السيد محمد الصدر

236

فقه الأخلاق

الفقرة ( 16 ) في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر . منها : الغضب . قال رسول الله ( ص ) : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل . وقال أبو عبد الله ( ع ) : الغضب مفتاح كل شر ، وقال أبو جعفر ( ع ) : إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار . فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك . فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان . وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه . فإن الرحم إذا مست سكنت . أقول : فهنا نقطتان : النقطة الأولى : إن الغضب قد يكون للدنيا ، كما هو الأغلب في أوضاع الناس ، وقد يكون للآخرة ، والمفهوم منه إنما هو الأول . وهو المراد من هذه الأخبار ، حملًا لها على الأعم الأغلب . وبملاحظة أخرى : إن المهم في تحمل المسؤولية هو استعمال الغضب وإظهاره والسير في اتجاهه . وعندئذ فقد يكون ما يفعله الفرد حراماً وقد يكون مباحاً وقد يكون واجباً من الناحية الشرعية . فإن كان واجباً فلا غضاضة فيه ، بل يعتبر تركه جريمة شرعاً وأخلاقياً ، وهو الغضب لله سبحانه . وأما غيره ففيه خلة أخلاقية بلا أشكال . وإن كان من